مادة 66 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.
2 ـ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *