مادة 66 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا عبرة بكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاً فهو كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *