Call us now:
مادة 66 من نظام العقود الإدارية
آ ـ يحرم من التعاقد مع الإدارة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الإدارة ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ب ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب البند السابق بعد مرور سنة واحدة على الأصل.