مادة 66 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يتم البيع او التأجير بالتراضي في احدى الحالات التالية:ـ
أ ـ اذا كانت قيمة المبيعات المقدرة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
ب ـ في حال فشل المزايدة.
جـ ـ عند تأجير عقارات الجمعية وفقا لقانون ايجار العقارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *