مادة 66

-1 الزواج لاغ في الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الأقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أم طبيعيين-2 الزواج لاغ في الخط المنحرف حتى الوجه السادس بالتضمن على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع-3 لا يسمحن أبداً بعقد الزواج إذا حصل ريب أن الفريقين قريبان قرابة دموية في أحد وجوه الخط المستقيم أو في الوجه الثاني من الخط المنحرف-41 ً – القرابة الدموية تحسب على خطوط ووجوه-42 ً – ففي الخط المستقيم عدد الوجوه بقدر الأشخاص ما عدا الأصل-43 ً – أما في الخط المنحرف فعدد الوجوه بعدد الأشخاص في كلا الجانبين ما عدا الأصل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *