مادة 66

تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً
ا – من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها .
ب – من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *