مادة 66

يتقاضى اعضاء مجلس الادارة والعاملون فيها المكلفون بالسفر في مهمة لصالحها داخل القطر أو خارجه بدل انتقال يومي كما هو مبين في النظام المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *