مادة 66

تسري على الاتحاد العام ومؤتمره ومجلسه ومكتبه التنفيذي كافة الأحكام التي تطبق على المنظمات النقابية الأخرى فيما لم يرد به نص خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *