مادة 660 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 644 و 645.
2 ـ فإن لم تعين مدة العقد، بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار. وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *