مادة 665 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *