مادة 665 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.
2 ـ وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون.
3 ـ ويعطى الدائن عشرة أيام لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *