مادة 666 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *