تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 668 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 914 من 1028

كل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.