مادة 67 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً لا يبقى من مفعول للقوانين والارادات السنية والأنظمة والقرارات العامة أو المحلية ولا لجميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في هذه القوانين والارادات والأنظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *