مادة 67 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *