Call us now:
مادة 67 من قانون التأمينات الإجتماعية
يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس ادارة المؤسسة. فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة. وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تأمين اصابات العمل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف السن الحقيقي والسن المقدر.