Call us now:
مادة 67 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة.
تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير.