Call us now:
مادة 67 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه من المدراء العامين أو من مدراء المشاريع أو من أصحاب السلطة المختصة بالتعيين، تكليف العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهات التي يعملون لديها وبما لا يزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون. وذلك باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل إضافية تزيد على تلك الحدود.
ب ـ يمنح المكلف بساعات عمل إضافية، وفق أحكام الفقرة(آ) السابقة، أجراً عن كل ساعة إضافية فعلية يعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافاً إليه (25%) عن ساعة العمل النهارية و (50%) عن ساعة العمل الليلية. أما بالنسبة للعاملين على أساس الإنتاج الفعلي، فإن هذا المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الإضافي، ووفق الأسس المذكورة أعلاه.
ج ـ يطبق بشأن تحديد ساعات العمل الإضافي النهارية والليلية الفعلية، والقواعد والشروط الواجب توافرها لمنح الأجر عن هذه الساعات، بالنسبة للعاملين في مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام وشركات الإنشاءات العامة وسائر جهات القطاع العام الاقتصادي، التعليمات الصادرة بهذا الشأن بموجب هذا القانون. أما بالنسبة للعاملين في الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام ذات الطابع الإداري، فتحدد تلك الأمور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.