مادة 67 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل حكم يتضمن عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن.
2 ـ في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المتضمن عقوبة جنحية مدة خمسة عشر يوماً في الأماكن التي يعنيها القاضي.
3 ـ تلصق من الأحكام خلاصاتها على نفقة المحكوم عليه وللقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *