مادة 67 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا و مكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *