مادة 67 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.