مادة 67 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *