مادة 67

-11 ً – القرابة الأهلية الواردة في القانون 68 البند 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في جميع الوجوه وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن-12 ً – القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن-13 ً – القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الأول-2 يتعدد مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1 – عدد 1–1 ً – بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه-2 ً – بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *