مادة 67

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/7/1422 و22/9/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *