Call us now:
مادة 67
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/7/1422 و22/9/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/7/1422 و22/9/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد