مادة 671 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *