مادة 671 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
باذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة.
أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار.
أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *