يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
باذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة.
أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار.
أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
مادة 671 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 919 من 1028