مادة 672 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *