Call us now:
مادة 673 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة 669 إذا كان هناك نزاع، أن يدعو بواسطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح.
2 ـ ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع.
3 ـ أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم.