Call us now:
مادة 675 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
2 ـ فإذا اتفق على أجر للوكالة، كان هذا الاجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.