مادة 677 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون الموكل مسؤولاً عما أصاب التوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *