مادة 678 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك، كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *