Call us now:
مادة 678 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.
2 ـ وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة 676 فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.
3 ـ ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة، لحضور الاجتماع الثاني للهيئة، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير.
4 ـ يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر .