Call us now:
مادة 68 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لأحكام المادة |71| وما يليها.
**
لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لأحكام المادة |71| وما يليها.
**