Call us now:
مادة 68 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2 ـ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات.