مادة 68 من قانون السلطة القضائية

يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى:
1 ـ المراسلات.
2 ـ تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها.
3 ـ حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها.
4 ـ إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *