مادة 68 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما.
2 ـ كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك.
3 ـ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها.
4 ـ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
5 ـ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر.
6 ـ يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *