مادة 68 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل وأن يودعها الجهة الإدارية المختصة، وأخرى للجزاءات وشروط توقيعها. ويشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطراً عليها من تعديلات، اعتمادها من الإدارة المختصة خلال 45 يوماً من تقديمها إليها.
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل، ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *