مادة 68

تصرف تعويضات الانتقال واجور النقل لاعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية وفق الأصول المطبقة على موظفي الدولة كما يصرف لهم رسم الخروج والسمات ورسم المطار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *