مادة 68

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة سورية ولا تزيد عن الألف كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بفصل أحد العمال أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *