مادة 68

لا يجوز لمديري النواحي مغادرة مناطق عملهم إلا بعد الاستئذان من المرجع الإداري المرتبطين به مباشرة.
ولا يجوز لموظفي الناحية مغادرة مركزهم إلا بعلم المدير في حال طلبهم من قبل رؤسائهم وبموافقته في الحالات الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *