مادة 68

-11 ً – القرابة الأهلية الأصلية تنشأ عن الزواج الصحيح وإن غير مكتمل-12 ً – وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الدمويين-13 ً – مقدار قرابة شخص لأحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته الأهلية للزوج الآخر خطاً ووجهاً-21 ً – القرابة الأهلية المذكورة في البند الأول العدد الأول تنشأ أيضاً بقوة الحق الخاص بين أقرباء الزوج الدمويين وأقرباء المرأة الدمويين-22 ً – وطريقة عدها أن يكون وجه القرابة الأهلية معادلاً لمجموع وجوه القرابة الدموية الحاصلة بين من هما قريبان قرابة أهلية من جهة والزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الأهلية من جهة أخرى-31 ً – فضلاً عما سبق تنشأ القرابة الأهلية الفرعية بقوة الحق الخاص عن زواجين صحيحين وإن غير مكتملين وذلك إذا أبرم شخصان عقد زواج-آ) مع شخص ثالث بعينه الواحد تلو الآخر بعد انحلال الزواجب) أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج مع شخصين تربطهما قرابة دموية-32 ً – القرابة الأهلية الفرعية تلازم أحد الزوجين بالنظر إلى من هم أقرباء الزوج الآخر قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر-33 ً – وطريقة عد هذه القرابة الأهلية القائمة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الأهليين ان من كانوا أقرباء الرجل قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر هم بالوجه نفسه أقرباء المرأة قرابة أهلية فرعية وبالعكس-34 ً – كلما قامت هذه القرابة الأهلية بين أقرباء أحد الزوجين الدمويين وأقرباء الزوج الآخر الأهليين جرى عدها بأن يكون عدد الوجوه بقدر مجموع وجوه القرابة الدموية والقرابة الأصلية الحاصلة بين القريبين قرابة أهلية والزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة الأهلية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *