مادة 680 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *