مادة 680 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.
2 ـ ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *