مادة 683 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة.
2 ـ وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.
3 ـ وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *