مادة 684 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عيناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *