مادة 684 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *