Call us now:
مادة 685 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة.
2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.
1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة.
2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.