مادة 685 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة.
2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *