مادة 687 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *