مادة 687 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 616.
2 ـ يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقر. ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها.
3 ـ وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.
4 ـ وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *