تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 687 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 940 من 1028

تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذا الفصل الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي ـ في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر ـ إلى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم، إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء.