تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذا الفصل الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي ـ في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر ـ إلى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم، إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 687 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 940 من 1028